السيد محمد الصدر

294

منهج الصالحين

المشتري وهو الأم للولادة . لا بأس من جهة جميع الإشكالات المذكورة في المسألتين السابقتين . ( مسألة 1130 ) اتضح من ذلك : أن المرأة إذا حملت بويضة غيرها . فإن كان المقصود أن يكون الحمل لها ، جاز . وإن كان المقصود أن يكون الحمل لصاحبة البويضة لم يكن كذلك . وكانت أخذ الأجرة عليه باطلة . وهو ما يسمى بالرحم المستأجرة . ( مسألة 1131 ) يجوز التلقيح في الحاضنة الصناعية ، إذا كان الحويمن والبويضة مما يجوز تلقيحهما حسب القواعد السابقة . كما يجوز تربية الجنين فيها إلى حين ولادته ، إذا لم يكن مضراً بحاله في الحال أو الاستقبال . ( مسألة 1132 ) إعادة البويضة الملقحة من الحاضنة الصناعية إلى الرحم ، يتوقف على النظر إلى العورة في الأعم الأغلب . فيكون حراماً مع حرمة النظر إليها . وينحصر الجواز في صورة الجواز . كما لو كان الطبيب زوجها . ( مسألة 1133 ) إذا كان صاحب الماء مجهول الهوية ، كما لو أخذ من بنك مختص بذلك ، لم يكن للحمل أب ظاهراً ، ولا ينتسب إلى الزوج ، مع العلم بانعقاده من ماء غيره ، نعم مع الشك يكون منتسباً إليه . ( مسألة 1134 ) إذا كانت صاحبة البويضة مجهولة الهوية ، كما لو أخذت البويضة من بنك مختص بذلك ، فإن تربى الحمل في رحم صناعية إلى حين ولادته لم يكن له أم ظاهراً . وإن تربى في رحم امرأة ، كانت هي أمه . سواء كانت متزوجة أم لم تكن . وأما الأب فهو الزوج إذا كان الماء منه أو احتملنا ذلك . وأما إذا علمنا بأنه من غيره ، كان الحمل منتسباً إلى صاحب الماء . ( مسألة 1135 ) يجب الفحص على الأحوط عن صاحب الماء أو عن پ صاحبة البويضة على تقدير الجهالة بهما . لترتيب الآثار الشرعية عليهما كحق الحضانة والولاية والميراث . وأما مع عدم إمكان التعرف عليهما . فيسقط حق الحضانة ،